للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصل:

وفي الحديث خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف، فالاختلاط بهن مظنة الفساد، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذِه، فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقب سلامه. كذا قاله الشافعي في "المختصر" (١).

وفي "الإحياء" للغزالي: أن ذَلِكَ فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، وصححه ابن حبان في غير "صحيحه" ولم يذكر عمر.

وفي "النهاية" لإمام الحرمين أن في الحديث: "إِذَا لم يقم إمامكم فانخسوه" وحاصل كلام ابن الرفعة في "كفايته": أن الإمام يستحب لَهُ إِذَا لم يكن نسوة أن يمكث بعد السلام للدعاء، فإذا فرغ منه وثب قائمًا ثمَّ جلس ويستقبل الناس، عَلَى الخلاف في كيفية الاستقبال، وهذا المجموع عَلَى هذا الترتيب غريب منه لم يقل به أحد، ولا معنى لَهُ أيضًا، وكلام النووي في "شرح المهذب" يخالفه، وكلام الماوردي في "حاويه" أقرب منه (٢).

قَالَ النووي عقب النص السالف: اتفق عَلَى هذا النص الأصحاب وعللوه بعلتين:

أحدهما: لئلا يشك هو ومن خلفه هل سلم أم لا.

الثانية: لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به (٣).

قُلْتُ: لكن ظاهر حديث البراء بن عازب -الثابت في "صحيح مسلم": رمقت الصلاة مع محمد - صلى الله عليه وسلم -، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله


(١) "مختصر المزني" ١/ ٧٧.
(٢) "الحاوي" ٢/ ١٤٨.
(٣) "المجموع" ٣/ ٤٧٠.