(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٣ (٦٠١٦) السابق. (٣) "سنن أبي داود" (١٠٠٦) كتاب: الصلاة، باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلَّى فيه المكتوبة، و"سنن ابن ماجه" (١٤٢٧) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. (٤) "الجرح والتعديل" ٢/ ٨٣ (١٩٥). ورد في هامش الأصل: مقتضى كلام الذهبي في "الكاشف" أنه ليس بمجهول، فإنه روى عنه عمرو بن غفار وحجاج بن عبيد الله، وقد علمت من اصطلاح أهل هذا الشأن أن الشخص إذا روى عنه اثنان يخرج عن جهالة العين، وقد عنيت كلامه في "الكاشف" فنقل تجهيله عن أبي حاتم وقال في "المغني" في إسماعيل بن إبراهيم: لا يعرف. وفي إبراهيم بن إسماعيل: مجهول. وقال أيضًا في "الميزان": إبراهيم بن إسماعيل حجازي عن أبي هريرة لا يدرى من ذا ويقال: إسماعيل بن إبراهيم في الصلاة. قال البخاري: لم يصح إسناد حديثه وذكر كلاما آخر.