للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١)، ويأتي في الجنائز حيث ذكره البخاري (٢).

والمنبوذ: المفرد عن القبور، قَالَ ابن الجوزي: وقد رواه قوم: عَلَى قبرِ منبوذٍ. بكسر الراء مع الإضافة، وفسروه باللقيط، قَالَ: وهذا ليس بشيء؛ لأن في بعض الألفاظ: أتى قبرًا منبوذًا. وفي رواية: أتى عَلَى قبر قَدْ دفن البارحة، فصففنا خلفه، ثمَّ صلى عليها (٣).

وفيه: دلالة أن حكم اللقيط إِذَا وجد في دار الإِسلام حكم المسلمين، وكذا ذكر الخطابي أنه يروى عَلَى وجهين: بالإضافة وقبر منبوذ. بمعنى: أن المنبوذ نعت للقبر، أي: منتبذًا ناحية عن القبور. قَالَ: اوفيه: كراهة الصلاة إلى المقابر؛ لأنه جعل انتباذ القبر عن القبور شرطًا في جواز الصلاة (٤). وفي هذا نظر.

وفيه: جواز الصلاة عَلَى القبر، وهو أحد قولي مالك، وقول الشافعي (٥)، وبخط شيخ شيوخنا الحافظ شرف الدين الدمياطي: من رواه منونًا فيهما على النعت، أي: منتبذا عن القبور ناحية، يقال: جلست نبذة. بالفتح والضم، أي: ناحية، ويرجع إلى معنى الطرح، وكأنه طرح في غير موضع قبور الناس. ومن رواه بغير تنوين عَلَى الإضافة فمعناه: قبر لقيط وولد مطروح، والرواية الأولى أصح؛ لأنه


(١) "صحيح مسلم" (٩٥٤) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
(٢) سيأتي برقم (١٢٤٧) كتاب: الجنائز، باب: الإذن بالجنازة.
(٣) سيأتي برقم (١٣٢١).
(٤) "أعلام الحديث" ١/ ٥٦٠ - ٥٦١.
(٥) انظر: "التفريع" ١/ ٢٦٧، "عيون المجالس" ١/ ٤٤٠ - ٤٤١، "البيان" ١/ ١٠٩، "روضة الطالبين"١/ ٢٧٩.