للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لمسلم "إِذَا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل" (١) وفي رواية له: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (٢)، وفي رواية لابن حبان في "صحيحه" وأبي عوانة في "مستخرجه": "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" (٣)، ورواه ابن خزيمة بزيادة: "ومن لم يأتها فليس عليه كسل من النساء والرجال" (٤) ووهم أبو غسان فجعله عن ابن عمر، عن عمر كما نبه عليه الدارقطني، ذاك في الحديث بعده.

الحديث الثاني:

حديث: ابن عمر عن عمر: بَيْنَمَا هُوَ قَائمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلينَ الحديث.

وفي آخره: "إِذَا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (٥)، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وسمى هذا الرجل عثمان بن عفان (٦)، وفي لفظ له يأتي من طريق أبي هريرة: "إِذَا راح أحدكم إلى الجمعة


= باب: حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة، "سنن ابن ماجه" (١٠٩٨) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء الزينة يوم الجمعة.
(١) "صحيح مسلم" (٨٤٤/ ١) كتاب: الجمعة.
(٢) "صحيح مسلم" (٨٤٤/ ٢) كتاب: الجمعة.
(٣) "مسند أبي عوانة" ٢/ ١٣٨ (٢٥٩٤) كتاب: الجمعة، بيان: الخبر المبين الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، و"صحيح ابن حبان" ٤/ ٢٧ (١٢٢٦) كتاب: الطهارة، باب: غسل الجمعة.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" ٣/ ١٢٦ (١٧٥٢) كتاب: الجمعة، باب: أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة.
(٥) هذا اللفظ ليس في الحديث كما هو واضح، وإنما في الحديث الآتي برقم (٨٨٢) وعند شرحه أحال المصنف عَلَى هذا الحديث، واكتفي.
(٦) "صحيح مسلم" (٨٤٥) كتاب: الجمعة، و"سنن أبي داود" (٣٤٠) كتاب: الطهارة، باب: الغسل يوم الجمعة. والنسائي في "الكبرى" ١/ ٥٢٠ (١٦٧٠).