للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عللها (١)، وقالوا في حديث عمر وعثمان لو كان واجبًا عند عمر وعثمان ومن حضرهما من الصحابة لما تركه عثمان، ولا أقر عمر وسائر الصحابة عَلَى تركه.

قَالَ ابن حزم: ومن أين لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه إذ ذاك عادة له؟ ومن أين لكم من أن عمر لم يأمره بالرجوع إلى الغسل؟ قالوا: فأنتم من أين لكم أنه اغتسل، وأن عمر أمره بالرجوع له؟ قلنا: هبكم أنه لا دليل عندنا بهذا فلا دليل عندكم بخلافه. ثمَّ ذكر حديث مسلم بن حمران قَالَ: كنت أضع لعثمان طهوره، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه (٢). فإذا كان ذَلِكَ كل يوم فيوم الجمعة أولى، وقد قطع عمر الخطبة وأنكر، فلو لم يكن ذَلِكَ فرضًا عنده لما


= ٥١٣ - ٥١٤ (٥٨٨)، وابن خزيمة في "صيححه" ٣/ ١٢٧ (١٧٥٥) كتاب: الجمعة، باب: ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١١٦ - ١١٧، والطبراني ١١/ ٢١٩ (١١٥٤٨)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ كتاب: الجمعة- وقال: صحيح على شرط البخاري- و ٤/ ١٨٩ كتاب: اللباس، والبيهقي ١/ ٢٩٥ كتاب: الطهارة، باب: الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار كلاهم من حديث عكرمة عن ابن عباس، وقد ضعفه ابن حزم في المحلى ٢/ ١٢، وحسنه ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٦٢، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" ٢/ ١٨٢ - ١٨٤ (٣٨٠).
قلت: ومدار الاختلاف في تصحيحه وتحسينه وتضعيفه على عمرو بن أبي عمرو، وهو إن كان من رجال الصحيحين إلا أنه قد اختلف في حفظه، فقال ابن معين: في حديثه ضعف، ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ثقة وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لا بأس به. وقال ابن حبان في "ثقاته": ربما أخطأ، فيتلخص من أقوالهم هذِه كما قال الألباني: في نفسه ثقة، وأن في حفظه ضعفًا ا. هـ.
(١) "المحلى" ٢/ ١١ - ١٢.
(٢) رواه مسلم (٢٣١) كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه.