للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وادعى ابن الجوزي أن الإعجام أصح، وكذا ذكرها ابن الأثير (١).

وقال ابن التين: ضبط بالصاد المهملة وبالقاف، وبالفاء أيضًا، وكله يصح في المعنى؛ لأن الفضم -بالفاء- الكسر، قال: وصوابه القاف والصاد المهملة، قال: وكذا رويناه. قال: وقد يصح بالمعجمة؛ لأنه الأكل بأطراف الأسنان، فكأنها أخذته بأطراف أسنانها. وقال ثعلب: قضمت الدابة شعيرها بكسر ثانيه تقضم.

وحكى الليثي عن ثابت وابن طلحة: قضمت بالفتح ولم أره لغيرهما.

وفيه من الأحكام: طهارة ريق ابن آدم، وعن النخعي: نجاسة البصاق، والاستنان بالرطب؛ لئلا يجرح.

وقال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن (٢). وإصلاح السواك وتهيئته، والاستياك بسواك الغير، والعمل مما يفهم عند الإشارة والحركات.


(١) "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ٧٨، ٨٧.
(٢) انظر: "التفريع" ١/ ٣٠٨، "الذخيرة" ٢/ ٥٠٨.