للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويقويه قول إمامه الشافعي - رضي الله عنه -: ذكر بعض الناس أنه لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع. وذكر فيه شيئًا ضعيفًا، واستدل أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن (١).

وزعم أبو زيد في "الأسرار" أن محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعًا معاذ وسراقة بن مالك.

وروى ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن

حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة (٢).

وللترمذي مضعفًا من حديث ثُوَيْر، عن رجلٍ من أهل قباء، عن أبيه -وكان له صحبة- قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء (٣).

ولابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عمر قال: كان أهل قباء يجمعون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤). وعن أبي هريرة رفعه: "الجمعة على من سمع النداء" (٥) أنكره أحمد إنكارًا شديدًا، ولم يعده شيئًا.


(١) انظر: "المصنف" ١/ ٤٣٩ (٥٠٦٠) كتاب: الصلوات، باب: من قال: لا جمعة ولا تشريق …
(٢) انظر التخريج السابق
(٣) "سنن الترمذي" (٥٠١) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة.
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب شيء.
وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي".
(٤) "سنن ابن ماجه" (١١٢٤) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء من أين تؤتى الجمعة. لكن ضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٣٢).
(٥) رواه أبو داود (١٠٥٦). والدارقطني ٢/ ٦، والبيهقي ٣/ ١٧٣ من طريق قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو -لا عن أبي هريرة- مرفوعًا به. =