للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن حزم: وفرق مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهر على أنه يوافق أن وقتها هو أول وقت الظهر (١).

ونقل ابن التين أن آخر وقتها عند ابن القاسم وأشهب ومطرف آخر وقت الظهر ضرورة واختيارًا؛ لأنها بدلًا عنها (٢).

وعند ابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم: إلى صلاة العصر (٣).

واحتج الإمام أحمد بأحاديث:

أحدها: حديث جابر: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة ثم نذهب بجمالنا -يعني: النواضح- فنريحها حين تزول الشمس. أخرجه مسلم (٤).

نعم في النسائي: ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال محمد بن علي: قلت: أية ساعة؟ قال: زوال الشمس (٥). وأيضًا فإنه أخبر أن الصلاة والرواح كانا حين الزوال؛ لأن الصلاة قبله.

فإن قلت: قوله: (حين تزول الشمس). لا يسع هذِه الجملة، فالجواب أن المراد نفس الزوال ما يدانيه.

ثانيها: حديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به أخرجاه، وفي رواية لهما: وليس للحيطان ظل (٦). وهذِه حجة للجماعة في كونها


(١) "المحلى" ٥/ ٤٥.
(٢) انظر قول ابن القاسم وأشهب ومطرف في "المنتقى" ١/ ١٩.
(٣) انظر: "المنتقى" ١/ ١٩.
(٤) مسلم (٨٥٨) كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٥) "المجتبى" ٣/ ١٠٠، "السنن الكبرى" ١/ ٥٢٧ (١٦٩٩).
(٦) سيأتي برقم (٤١٦٨) كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، مسلم (٨٦٠) كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.