للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: ويزيد بالمثناة تحت في أوله لا بالباء الموحدة، ذاك ليس في الصحيحين، بل في السنن الأربعة، تابعي ثقة كوفي، وهذا شامي، مات الشامي سنة أربع وأربعين ومائة.

وأبعد من قال: اسم أبي عبس عبد الله. وقيل: كان اسمه في الجاهلية: عبد العزى. فسمي في الإسلام عبد الرحمن، شهد بدرًا وما بعدها، وهو أنصاري أوسي، وعنه: ابنه زيد والدميمون، وابن ابنه أبو عبس بن محمد بن أبي عيسى بن جبر، وهو الذي قتل كعب ابن الأشرف فيمن معه، مات سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه عثمان ابن عفان وهو ابن سبعين سنة، ودفن بالبقيع. وقيل: كان يكتب بالعربية قبل الإسلام، انفرد به البخاري، وكان من كتاب الصحابة.

وشيخ البخاري فيه هو ابن المديني، وقد روى البخاري أيضًا عن علي بن عبد الله بن إبراهيم، ولكن ذاك إنما روى له حديثًا واحدًا في النكاح (١)، وهو قال على أن المشي للجمعة أفضل، وكذلك الأعمال الصالحة إذا أريد بها وجه الله فكلها في سبيله، فإن منعه ماءٌ أو طين كان له حينئذٍ أن يركب إليها إذا شاء.

وكان أبو هريرة يأتى الجمعة ماشيًا من ذي الحليفة، وكان عبد الله ابن رواحة يأتيها ماشيًا، فإذا رجع إن شاء ماشيًا، وإن شاء راكبًا.

وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين،


= خيثمة عن يحيى بن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقةٌ. وقال أبو حاتم: صالح.
"التاريخ الكبير" ١/ ١٤٠ (١٩٧٥). و"الجرح والتعديل" ٢/ ٤٢٦ (١٦٩٣).
"الثقات" ٤/ ٨٢. وتهذيب الكمال ٤/ ٥٢ (٦٦٠).
(١) يأتي هذا الحديث برقم (٥١٧٩) كتاب: النكاح، باب: إجابة الداعي في العرس وغيره.