للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة، وابن المسيب (١) قال: وقال أبو حنيفة: يجوز (٢).

وقبل الزوال قولان: الجديد أنه كبعده إن كان سفرا مباحًا أو طاعة، وبعض أصحابنا قال: إن كان طاعة جاز (٣)، ويكره عندنا السفر ليلتها، وجائز عندنا، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشي من يوم الخميس حتى يصليها وهو بالحل، لا أصل له كما قاله النووي (٤).

وإن روى ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة قالت: إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة.

وجوز عمر والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر والحسن وابن سيرين السفر قبل الزوال (٥)، وبه قال مالك وابن المنذر (٦).

واحتج لهم بحديث ابن رواحة (٧) وهو حديث ضعيف جدًّا، وليس


(١) "الأوسط" ٤/ ٢٢.
(٢) انظر: "البناية" ٣/ ١٠٦.
(٣) قال النووي رحمه الله في "المجموع" ٤/ ٣٦٦: والأصح أنه لا يجوز، وهو نصه في أكثر كتبه الجديدة.
(٤) المصدر السابق.
(٥) "المصنف" ١/ ٤٤٣ (٥١١٢، ٥١٠٦، ٥١١٤) كتاب: الصلوات، باب: من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي.
(٦) "المجموع" ٤/ ٣٦٦، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٥٩.
(٧) ورد بهامش الأصل ما نصه: روى حديث ابن رواحة أحمد في "المسند" من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وعلله أن الحكم لم يسمعه من مقسم.