للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكره حينئذ، وبهذا قال الأوزاعي وآخرون، وقال ابن المنذر: كراهته مطلقًا عن سلمان الفارسي، وأبي هريرة وكعب وسعيد بن المسيب وعطاء، وأحمد بن حنبل (١).

وعن مالك كراهته إذا جلس الإمام على المنبر، ولا بأس به قبله، وقال قتادة: يتخطاهم إلى مجلسه، وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة (٢).

وهذا يشبه قول الحسن قال: لا بأس بالتخطي إذا كان في المسجد سعة (٣)، وقال أبو نضرة: يتخطاهم بإذنهم (٤).

وكان مالك لا يكره، وعن مالك أنه لا يكره إلا إذا كان الإمام على المنبر، ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج (٥).

وذكر الطحاوي عن الأوزاعي مثله، قال: التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو والإمام يخطب؛ لأن الآثار تدل عليه (٦)، ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يتخطى رقاب الناس يفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار" (٧)

وقال ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلك عندي؛ لأن الأذى يحرم قليله وكثيره (٨).


(١) "الأوسط" ٤/ ٨٤ - ٨٥.
(٢) "الأوسط" ٤/ ٨٥.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٣ (٥٤٧٨) كتاب: الصلوات، باب: في تخطي الرقاب يوم الجمعة.
(٤) "الأوسط" ٤/ ٨٦.
(٥) انظر: "المدونة" ١/ ١٤٨.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٣٥.
(٧) تقدم تخريجه قريبًا.
(٨) "الأوسط" ٤/ ٨٦.