للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين يدي أبي بكر، ثم قال عمر: أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه؛ لكثرة المسلمين، فهو السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماضية (١).

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

قوله: (كان النداء يوم الجمعة هو النداء). هو: الأذان.

وقوله: (إذا جلس الإمام على المنبر). هذا سنة وعليه عامة العلماء، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، كذا قال ابن بطال (٣) وتبعه ابن التين، وقالا: خالف الحديث.

وفي "الهداية" على مذهبهم: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث، ولم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى هذا الأذان (٤).

قال المهلب: إنما جعل التأذين في هذا الحديث؛ ليعرف الناس جلوس الإمام فينصتون له.

ثانيها:

المنبر -بكسر الميم- مشتق من المنبر، وهو الارتفاع، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقف على الدرجة التي تلي المستراح.

وقوله: (ولم يكن له مؤذن غير واحد). يعني: لصلاة الجمعة، وإلا


(١) قال ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٩٥: هذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت، ولقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد. اهـ.
(٢) "المبسوط" ١/ ١٣٤.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٠٣.
(٤) "الهداية" ١/ ٩١.