للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي زيد عن مالك، وشارح "الرسالة" عن عبد الملك) (١)، ويرد قولهم الاتباع فيما نقله الكافة عن الكافة، ومن لا يجوز السهو عليه، ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبينه.

وقد قال الفاروق: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة (٢).

وقال سعيد بن جبير: إن الخطبة جعلت مكان الركعتين (٣).

فرع:

من شرط صحتها إسماع أربعين كاملين خلافًا لأبي حنيفة (٤).

تنبيهات:

أحدها: ادعى بعضهم أن حديث سهل: "أعوادًا أجلس عليهن"


(١) هذِه العبارة فيها اضطراب:
أولًا: هو أبو زيد، وليس ابن أبي زيد صاحب "الرسالة".
ثانيًا: هو أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن يزيد الأندلسي، رحل إلى المشرق وأخذ بالمدينة عن ابن كنانه وابن الماجشون ومطرف، وأَلَّفَ من سؤالهم كتاب "الثمانية". ت ٢٥٨ هـ، لذا فلا يصح أن يروي عنه ابن الماجشون.
قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: قال ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنه من ترك الخطبة على أي وجه تركها، فإن جمعته ماضية، ورواه عن مالك في الثمانية. "المنتقى" ١/ ١٩٨.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦١ (٥٣٣١) كتاب: الصلوات، باب: الرجل تفوته الخطبة.
(٣) رواه البيهقي ٣/ ١٩٦ كتاب: الجمعة، باب: وجوب الخطبة وأنه إذا لم يخطب صلى ظهرًا أربعًا لأن بيان الجمعة أخذ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل الجمعة إلا الخطبة.
(٤) انظر "المبسوط" ٢/ ٢٤ - ٢٥، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٣٠ - ٣٣١، "الأم" ١/ ١٦٩، ونقل أبو محمد في "المعونة" ١/ ١٦٠ أنها تصح بأقل من ذلك خلافًا للشافعي.