للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي سعيد الخدري وأنه جاء في هيئة بذة (١)، وفي رواية يحيى بن سعيد القطان: أمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجلٌ فيتصدق عليه. ورواه أبو داود من حديث أبي سفيان، عن جابر وأبي صالح، عن أبي هريرة قالا: جاء سليك .. الحديث. وفيه: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين" (٢)، وفي مسلم: "قم فاركع ركعتين تجوز فيهما" (٣) وإليه إشار البخاري في الترجمة بقوله: صلى ركعتين خفيفتين.

وفي رواية له أنه جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، وأنه جلس قبل أن يصلي، فقال له: "قم فاركع" وفي رواية له: "إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (٤).

وفي ابن ماجه: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "فصل ركعتين وتجوز فيهما" (٥)

وفي رواية للدارقطني من حديث أنس: وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (٦).


(١) "سنن الترمذي" (٥١١) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، قال: حديث حسن صحيح، قال الألباني في "صحيح الترمذي": حسن صحيح.
(٢) "سنن أبي داود" (١١١٦) كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠٢٢): إسناده صحيح.
(٣) مسلم (٨٧٥/ ٥٩).
(٤) مسلم (٨٧٥) كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب.
(٥) "سنن ابن ماجه" (١١١٤) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.
(٦) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٥ كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.