(٢) انظر: "المتقى" ١/ ٣٣٣. (٣) قال النووي رحمه الله: وهو الصحيح بل الصواب أنها لا تختص بوقت بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار، إلا أوقات الكراهة على أصح الوجهين، وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور وصححه المحققون، ممن قطع به صاحبا "الحاوي" و"الشامل" وصاحب "التتمة" وآخرون، وصححه الرافعي في "المحرر" وغيره، ونقله صاحب "الشامل" وصاحب "جمع الجوامع" في نصوص الشافعي عن نص الشافعي، واستصوبه إمام الحرمين وقال: لم أر التخصيص بوقت لغير الشيخ أبي على السنجي، واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم فلا تختص كصلاة الاستخارة وركعتي الاحرام وغيرهما، وليس لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجه أصلًا فلا يغتر بوجوده في الكتب التي أضفته إليها، فإنه مخالف للدليل ولنص الشافعي ولأكثر الأصحاب. فإن قيل: فقد قال الشافعي في "الأم" في آخر باب: كيف صلاة الاستسقاء قبل الزوال يصليها بعد الظهر وقبل العصر، هذا نصه، وظاهره مخالف للأصح. (والجواب) أن هذا صريح في أنها لا تختص بوقت صلاة العيد، ومراد الشافعي أنه يصليها بعد الظهر ولا يصليها بعد العصر لأنه ووقت كراهة الصلاة، وقد سبق أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهى على الأصح فنصه موافق للصحيح وهو أنها لا تختص بوقت أصلًا، "المجموع" ٥/ ٧٧ - ٧٨.