للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشيء إلا الوقوف، من قوله تعالى: {مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥] أي: مواظبا.

وقوله: (يقللها). وفي "صحيح مسلم": يزهدها (١). وهو بمعناه، وفي لفظ: وهي ساعة خفيفة.

وقوله: ("شَيْئًا") كذا في "الصحيح" وللنسائي: "خيرًا" (٢).

وقد اختلفت الآثار في الساعة المذكورة، واختلف العلماء العظماء بسببها على أقوال كثيرة يحضرنا منها نحو عشرين قولًا:

أحدها: أنها بعد صلاة العصر إلى الغروب؛ قاله جماعة.

وهذا رواه عبد الله بن سلام وأبو سعيد الخدري وأنس وأبو هريرة كما سلف.

وذكر ابن بطال أنه مروي عن عبد الله بن سلام وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وطاوس (٣)، وقد رواه ابن أبي شيبة عنهم بالأسانيد (٤).

وقال الترمذي: رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن هذا هو الساعة التي ترجى. قَالَ: وبه يقول أحمد وإسحاق. قَالَ: وقال أحمد: أكثر الحديث في ساعة الإجابة أنها بعد العصر، وترجى بعد الزوال (٥)، وتأول قوله: "وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي". على ما سلف، والملائكة


(١) "صحيح مسلم" (٨٥٢) كتاب: الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة.
(٢) "السنن الكبرى" ١/ ٥٣٩ (١٧٥٢) كتاب: الجمعة، باب: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٢١.
(٤) "المصنف" ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (٥٤٦٠ - ٥٤٦١، ٥٤٦٨، ٥٤٧١) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.
(٥) "سنن الترمذي" عقب الرواية رقم (٤٨٩) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة.