للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم كما سلف، وصححه النووي (١).

وقال ابن التين: إنه الصحيح عندي، وعبارة القاضي عياض: ما بين خروج الإمام وصلاته، وقيل: من حين تقام الصلاة حتى تفرغ.

سادسها: وقت صلاة الجمعة، وقد سلف أن هذه رواية عمرو بن عوف، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر (٢)، ونقله ابن بطال عن أبي بردة ومحمد بن سيرين (٣)، وعبارة ابن عبد البر: وقال آخرون: من الإحرام بها إلى السلام منها، وذلك موافق لقوله: "قَائِم يُصلِّي".

سابعها: ما بين الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكر أبو السوار العدوي أنهم كانوا يرون ذلك، وعبارة ابن الصباغ في حكاية هذا القول كذلك: من الزوال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وعبارة القاضي أبي الطيب: من الزوال إلى خروج الإمام، فيكون قولًا آخر.

ثامنها: ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع. نقله ابن بطال عن أبي ذر (٤)، ورواه ابن عبد البر عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها، فأجاب بذلك (٥).

تاسعها: رواه ابن أبي شيبة عن أبي أمامة، قَالَ: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة (٦).


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٦/ ١٤٠ - ١٤١.
(٢) "المصنف" ١/ ٤٧٢ (٥٤٦٣) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٢١.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٢٠.
(٥) "التمهيد" ٤/ ٥٧.
(٦) "المصنف" ١/ ٤٧٢ (٥٤٦٥) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.