للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال زفر: إذا نفروا عنه قبل أن يجلس للتشهد بطلت صلاته (١)؛ لأنه يراعى فيها الاجتماع إلى آخرها.

وعن الشافعي أقوال:

أظهرها: البطلان إذا انفضوا.

ثانيها: لا، إن بقي اثنان.

ثالثها: لا، إن بقي واحد.

وخرج المزني قولين آخرين:

أحدهما: إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة.

والثاني: إنه إن صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة، وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة (٢).

وعن أشهب: إذا لم يبق معه [إلا] (٣) عبيد أو نساء صلى بهم الجمعة (٤). وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلًا صلى الجمعة ركعتين على ظاهر هذا الحديث.

وهذه المسألة فرع على اختلافهم في عدد من تقوم بهم الجمعة، وقد سلف.

قَالَ ابن بطال: والصحيح قول من قَالَ: إن نفروا عنه بعد عقد ركعة كاملة أنه يتمها جمعه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٥)، ولا يكفي الدخول؛ لأنه لو كبَّر ولم يكبروا وانفضوا


(١) انظر: "المبسوط" ٢/ ٣٤.
(٢) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٧٤.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٥٥، ٤٥٦.
(٥) سلف برقم (٥٨٠)، ورواه مسلم (٦٠٧).