للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} [النور: ٥٨] أي: من القائلة.

ثم موافقة الحديث للترجمة ظاهر؛ فإن انصرافهم كان لابتغاء الغداء، والقائلة عوض ما فاته من ذلك في وقته، وهذا الحديث رد على قول مجاهد وأحمد أن الجمعة تصلى قبل الزوال استدلالًا بقوله: وما كنا نقيل إلا بعد الجمعة. ولا يسمى بعد الجمعة وقت الغداء، فبان أن قائلتهم وغدائهم بعد الجمعة، إنما كان عوضًا عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم، وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء، وقد أسلفنا ذلك.

ووجه ذكر البخاري الحديث في باب: الغرس من كتاب المزارعة (١) ليستدل به على عمل الصحابة رجالًا ونساءً بأنفسهم، وذلك شعار الصالحين من غير عارٍ ولا نقيصة على أهل البصيرة.

واعترض الإسماعيلي في قوله: (في مزرعة لها سلقًا) المعروف أن السلق يزرع ولا يغرس، ولو استدل بحديث محمد بن جعفر بن الزبير عن أبي حاتم كان واضحًا إذ فيه: كانت لنا عجوز تزرع السلق، وفي لفظٍ: ترسل إليَّ بضاعة (٢).

قَالَ ابن مسلمة: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر عليه حبات من شعير (٣) (٤).


(١) سيأتي برقم (٢٣٤٩).
(٢) ستأتي برقم (٦٢٤٨) كتاب: الاستئذان، باب: تسليم الرجال علي النساء، والنساء على الرجال.
(٣) السابق.
(٤) في هامش الأصل: ثم بلغ في السادس بعد الثمانين كتبه مؤلفه.