للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذا وقع في كلام النووي (١) وابن القصار: إن صلاة الخوف كانت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع (٢).

وفي مسلم من حديث ابن عباس: وفي الخوف ركعة (٣). وأخرجه

الحاكم مطولًا: وصلاته بذي قرد. وقال صحيح على شرطهما (٤).

قَالَ ابن بطال: وإليه ذهب ابن أبي ليلى.

قَالَ الطحاوي وأبو يوسف أيضًا: إذا كان العدو في القبلة، فإن كانوا في غيرها فكما روى ابن عمر (٥).

وأما أبو حنيفة ومالك فتركا العمل به لمخالفته الكتاب (٦).

وقال أحمد فيما حكاه الخلال في "علله" عنه: لا أعلم أحدًا قَالَ في الماشي يصلي إلا عطاء، وما يعجبني أن يصلي الماشي.

قلتُ: حكاه عطاء عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن أبي شيبة، وروى أيضًا عن مجاهد الصلاة وهو بمنًى (٧).


(١) ورد في هامش الأصل: وقال النووي في "الروضة": في السير السنة الرابعة فيها غزوة الخندق وساق كلامًا إلى أن قال الخامسة وفيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبها صلى صلاة الخوف وهي أول صلاة للخوف وكذا قال في "التهذيب" أن الخندق سنة أربع وقيل سنة خمس.
[قلت (المحقق): انظر: "تهذيب الأسماء" ٣/ ١٠٢، "روضة الطالبين" ٧/ ٤١٠].
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٦/ ١٢٨.
(٣) "صحيح مسلم" (٦٨٧) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(٤) "المستدرك" ١/ ٣٣٥ كتاب: صلاة الخوف.
(٥) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٦) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٤٠، وانظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٧) "المصنف" ٢/ ٢٢٥ (٨٣٦٤ - ٨٣٦٥) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يصلي وهو يمشي.