للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: ({وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}) يحتمل أن يكون الجميع، ويحتمل أن يكون لمن لم يصل.

الحادي عشر: الخلاف في صلاة الخوف في ثلاثة مواضع في جواز فعلها الآن، وهل تفعل في الحضر؟ وفي صفتها. وقد عرفت ذلك، وانفرد ابن الماجشون فمنعها في الحضر (١)؛ تمسكًا بظاهر: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [النساء: ١٠١].

الثاني عشر: قوله في الحديث: (فوازينا العدو). أي: حاذيناهم.

وفي "الصحاح": وقد آزَيْتُهُ إذا حاذيته، ولا تقل: وازَيته (٢). وأقره ابن التين في "شرحه".


(١) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٤٣٧.
(٢) "الصحاح" ٦/ ٢٢٦٨.