للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان راكبًا لا يمكنه النزول ولا يقاتل صلى؛ ويجوز أن يكون - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق لم يصل؛ لأن القتال عمل، والصلاة لا عمل فيها، ورد الطحاوي القول الأول بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن صلى يوم الخندق؛ لأنها لم تشرع إذ ذاك.

وروى ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قَالَ: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق بعد المغرب بهوي من الليل كما كان يصليها في وقتها (١)، وذلك قبل أن ينزل الله عليه في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] (٢).

قَالَ الطحاوي: وأخبر أبو سعيد أن تركهم الصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك، ثم أبيح بهذِه الآية، فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الخوف لا يمكنه النزول عن دابته أنَّ له أنْ يصلي عليها إيماءً، وكذلك لو أن رجلًا كان على الأرض خاف أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلي قاعدًا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء، وهذا كله قول أبي حنيفة وصاحبيه (٣).


(١) رواه النسائي ٢/ ١٧ كتاب: الأذان، باب: الأذان للفائت من الصلوات، وأحمد ٣/ ٢٥، والشافعي في "مسنده" ١/ ١٩٦ - ١٩٧ (٥٥٣) كتاب: الصلاة، باب: في قضاء الفوائت، وابن أبي شيبة ١/ ٤١٦ (٤٧٨٠) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يتشاغل في الحرب أو نحو، كيف يصلي، الدارمي في "مسنده" ٢/ ٩٥٤ (١٥٦٥) كتاب: الصلاة، باب: الحبس عن الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٩٩ (٩٩٦) كتاب: الصلاة، باب: ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٢١.
(٢) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٢١.
(٣) انظر التخريج قبل السابق.