للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليلى، وحكى ابن القصار عن الشافعي نحوه.

وقال الطحاوي: وذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة هكذا، وإن كان في غيرها فالصلاة كما روى ابن عمر وغيره.

قَالَ: وبهذا تتفق الأحاديث.

قَالَ: وليس هذا بخلاف التنزيل؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: ١٠٢] إذا كان العدو في غير القبلة، ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة، ففعل الفعلين جميعًا كما جاء الخبران (١).

وترك مالك وأبو حنيفة (٢) العمل بهذا الحديث لمخالفته القرآن، وهو قوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} الآية، والقرآن يدل على ما جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية، ولم يكونوا صلوا قبل ذلك.

وقال أشهب وسحنون: إذا كان العدو في القبلة لا أحبُّ أن يصلى بالجيش أجمع؛ لأنه يتعرض أن يفتنه العدو ويشغلوه، ويصلى بطائفتين سنة صلاة الخوف (٣).


(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣١٩.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣١٩.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٨٤.