للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وانكسار ما قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت، وجمعه: أعياد. فلم يعيدوا الواو لزوال علة القلب للفرق بينه وبين جمع عود، وقيل للزوم الياء في الواحد ولهذا صغر على عييد، بالياء، وقيل: سمي عيدًا لكثرة عوائد الله فيهما على عباده. وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه، وأول عيد صلاه - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة، وفي "سنن أبي داود" والنسائي من حديث أنس: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيها في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أبدلكما بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى والفطر" (١)، إسناده صحيح (٢).

وصلاة العيد سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية.

واختلف في النساء والعبيد والصبيان والمسافرين وأهل القرى الذين لا جمعة عليهم، ففي "المدونة": لا تجب على النساء والعبيد، ولا يؤمرون بالخروج كالجمعة (٣).

وقال مطرف وابن الماجشون: عند ابن حبيب: هي سنة لجميع المسلمين، النساء والعبيد والمسافرين ومن عقل الصلاة من الصبيان.

وقال في "العتبية": إنما يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة. وروى ابن القاسم عن مالك أنها تلزم قرية فيها عشرون رجلًا، والنزول إليها


(١) "سنن أبي داود" (١١٣٤) كتاب: الصلاة، باب: صلاة العيدين، "سنن النسائي" ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ كتاب: الصلاة، باب: صلاة العيدين.
(٢) قلت: صححه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٩٤ على شرط مسلم. وصححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" ٢/ ٧٩. وصحح إسناده النووي في "الخلاصة" ٢/ ٨١٩ (٢٨٨٣)، والحافظ في "الفتح" ٢/ ٤٤٢. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠٣٩)، وفي "الصحيحة" (٢٠٢١): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٣) "المدونة" ١/ ١٥٥.