للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعقر عند تزاحم الناس، وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم - للذي رآه يحمل: "أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلمًا" (١) فإن خافوا عدوًّا فمباح حملها (٢) كما قَالَ الحسن، وقد أباح الله تعالى حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.

وقوله: (وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ). إنما ذلك للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧].

وقوله للحجاج: (أنت أصبتني). دليل على قطع الذرائع؛ لأنه لامه على ما أداه إلى أذاه، وإن كان الحجاج لم يقصد ذلك.

وقوله: (لو نعلم من أصابك). أي: لعاقبته.

ثم فيه فوائد أخر: عيادة الأمير العالم، وتلطف الحجاج لابن عمر، وإنكار ابن عمر على الحجاج إدخال السلاح الحرم، وأن يحمل في ذلك اليوم. وسياق ذكر مني يدل على أنه العيد، وهو مطابق لترجمة البخاري.

وأثر الحسين صريح، وأن من سن سنة كان عليه كفل منها.

قَالَ البيهقي: ورويناه عن الضحاك بن مزاحم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -مرسلًا- أنه نهى أن يخرج يوم العيد بالسلاح (٣).


(١) سبق برقم (٤٥١) كتاب: الصلاة، باب: يأخذ نصول النبل إذا مر في المسجد، بلفظ: مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسك بنصالها. عن جابر.
ورواه مسلم (٢٦١٤) كتاب: البر والصلة، باب: أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما أن يمسك بنصالها، وأحمد ٣/ ٣٠٨.
(٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: يستحب حمل السلاح في أنواع صلاة الخوف.
وفي قول: يحب.
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٨٥ كتاب: صلاة العيدين، باب: حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.