للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعمل في أيام التشريق هو التكبير المسنون، وهو أفضل من صلاة النافلة كما قَالَ المهلب؛ لأنه لو كان هذا الكلام خطأ على الصلاة والصيام في هذِه الأيام يعارض قول: "أيام أكل وشرب" (١).

وقد نهي عن صيام هذِه الأيام، وهو دال على تفريغها للأكل والشرب واللذة، فلم يبق تعارض إذا عني بالعمل التكبير، وهو الذي ذكره على تأويل قوله: "أفضل منها في هذه الأيام" أن المراد بهذا الضمير أيام التشريق. والمراد أيام العشر. كما ورد مصرحًا به في الترمذي من حديث ابن عباس أيضًا: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبُّ إلى الله من هذِه الأيام العشر" قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ الحديث. ورواه أبو داود وابن ماجه أيضًا (٢)، وفي روايتهما: يعني: العشر. أوردوه في الصيام، فعلى هذا لا مناسبة في الحديث للترجمة والمبوب عليه قول ابن عباس، نعم يوم العيد معلوم كما ذكره ابن عباس.

قوله: ("وَلَا الجِهَادُ") أي: ليس مطلق الجهاد كله بموجب، بل الموجب ما ذكر من المخاطرة بالنفس والمال ففضله لا يحاط به.

قَالَ الداودي: ولم يرد هنا أن هذِه الأيام خير من يوم الجمعة لأنه قد يكون فيها يوم جمعة، وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا كان فيها زاد الفضل.

ومعنى: "يخاطر بنفسه": يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القتل أو لا يسلم منه، فهذِه المخاطرة، وهذا العمل أفضل منه في هذِه الأيام وغيرها مع أن هذا العمل لا يمتنع صاحبه من إتيان التكبير والإعلان به.


(١) سلف برقم (٩٥٥).
(٢) سبق تخريجه. وأصله حديث الباب.