للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ".

وشيخ البخاري فيه مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، وروى عنه أبو داود أيضًا، وروى الباقون عن رجل عنه، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين وولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وعمي بآخره، وكان يقول: ما حللت إزاري على حلال ولا حرام قط (١).

وشيخ البخاري في الثاني: حامد بن عمر وهو البكراوي من ولد أبي بكرة قاضي كرمان، سكن نيسابور، ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، روى عنه مسلم أيضًا (٢).

وشيخ شيخه في الأول أبو الأحوص، وهو سلام بن سُلَيْم الحنفي الكوفي، مات مع مالك وحماد وخالد الطحان، كلهم سنة تسع وسبعين ومائة (٣).

إذا تقرر ذلك فالكلام في الخطبة مما كان من أمر الدين للسائل والمسئول جائزٌ. وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم - للذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب: "أفلحت الوجوه" (٤).

وقال عمر وهو على المنبر: املكوا العجين فإنه أحد الربعين (٥).


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٨٧ (٥٩١٦).
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ٥/ ٣٢٤.
(٣) السا بق ١٢/ ٢٨٢ (٢٦٥٥).
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢١٥ (٥٣٨٢) كتاب: الجمعة، باب: يكلم الإمام على المنبر يوم الجمعة في غير الذكر، وأبو يعلى في "مسنده" ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٩٠٧)، والبيهقي ٣/ ٢٢٢ كتاب: الجمعة، باب: حجم من زعم أن الإنصات للإمام اختيار وإن الكلام فيما يعنيه أو يعني غيره والإمام يخطب مباح.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ١١٥ (٣٤٤٤٣) كتاب: الزهد، باب: كلام عمر بن الخطاب.