للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (١)؛ ولأنها صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تكن واجبة على الأعيان كالضحى وغيرها، واحترزنا بالأعيان عن الجنازة والنذر. والأحاديث التي استدلوا بها للوجوب محمولة على الاستحباب والتأكد، ولا بد من ذلك للجمع بينهما وبين الأحاديث التي استدللنا بها على عدم الوجوب، وقال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] فأخبر أن لها وسطى. وإذا جعلنا الوتر واجبًا لزمنا المحافظة على ست، وإنما هي خمس. وحديث الباب: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى" أي: توتر له تلك الصلاة، وصلاة الليل ليست بواجبة فكذا ما يوتر بها.

الحديث الثاني:

حديث كريب عن ابن عباس أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ .. الحديث.

وقد سلف في باب: السمر في العلم، والتخفيف في الوضوء وغيرهما، ويأتي -إن شاء الله- في تفسير آل عمران بزيادة (٢)، ومما لم يتقدم هناك قوله: فاضطجعت في عرض وسادة. كذا في الرواية؛ وفي رواية أخرى: الوسادة (٣).

والعرض بفتح العين: ضد الطول، قَالَ صاحب "المطالع": كذا لأكثرهم، ولبعضهم بضمها وهو: الناحية والجانب. والفتح أشهر. قَالَ ابن عبد البر: وهي الفراش وشبهه. قَالَ: وكان -والله أعلم-


(١) "المستدرك" ١/ ٣٠٠ كتاب: الوتر. وافقه الذهبي.
(٢) سلف برقم (١١٧) كتاب: العلم، وبرقم (١٣٨) كتاب: الوضوء.
وسيأتي برقم (٤٥٧١) كتاب: التفسير، باب: {إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ}.
(٣) ستأتي برقم (١١٩٨) كتاب: العمل في الصلاة، باب: استعانة اليد في الصلاة.