للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مشهودة، وذلك أفضل" (١). وفي لفظٍ آخر له: "أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل" (٢). وفي "الموطأ" عن عائشة كانت تقول: من خشي أن ينام حَتَّى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره (٣). ولأحمد من حديث معاذ: "زادني ربي صلاة -وهي الوتر- وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر" (٤).

واختلف العلماء في وقت الوتر، أما أوله ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها وأشهرها، وهو قول الجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء، سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أو بأكثر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره، سواء تعمده أو سها فظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه، وكذا لو صلى العشاء فظن الطهارة، ثم أحدث فتوضأ فأوتر، فبان حدثه في العشاء، فوتره باطل.

ثانيها: بدخول وقت العشاء، وله أن يصليه قبلها سواء تعمده أوسها.

ثالثها: إن أوتر بركعة فلا بد أن يسبقه نفل، فإن خالف وقع تطوعًا، بخلاف ما إذا أوتر بأكثر من ركعة (٥). وقال المرغيناني: أول وقته بعد


(١) "صحيح مسلم" (٧٥٥) كتاب: صلاة المسافرين، باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله.
(٢) "صحيح مسلم" (٧٥٥/ ١٦٣).
(٣) "الموطأ" ص ٩٧.
(٤) "مسند أحمد" ٥/ ٢٤٢.
(٥) انظر: "المجموع" ٣/ ٥٠٨.