للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: دلالة على تأكد الوتر، وأن الوتر قبل طلوع الفجر.

و (أسوة) بكسر الهمزة وضمها قراءتان مشهورتان، وهو ما يتأسى به، بمعنى: القدوة.

وفيه: استباحة اليمين بغير ضرورة في تصاريف الكلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العالم يعلِّم من لم يعلم.

وفيه: الوتر على البعير، وبه قَالَ مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقد سلف ما في ذلك في باب ما جاء في الوتر. وقد صحَّ عن ابن عمر أنه كان يوتر على بعيره كما ذكره ابن المنذر عنه (١)، وهو معنى ما ذكره البخاري عنه (٢)، وكان يفعل ذلك عليٌّ وابن عباس أيضًا (٣)، وعن عطاء مثله.

قَالَ الطحاوي: ذكر عنهم -يعني: عن الكوفيين- أن الوتر لا يصلى على الراحلة (٤)، وهو خلاف السنة الثابتة.

قَالَ ابن التين: والأفضل فعله على الأرض لتأكد أمره واختلاف الناس في وجوبه، هذا هو المشهور من المذهب.

وفي "مختصر ما ليس في المختصر": ويجب أن يوتر المسافر على الأرض ويصلي بقية نافلته على الجمل، فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا حضره الوتر أناخ راحلته وصلى، وهذا هو الأفضل؛ وذاك لبيان الجواز.


(١) "الأوسط" ٥/ ٢٠١ كتاب: الوتر، باب: ذكر الوتر على الراحلة.
(٢) سيأتي برقم (١٠٩٥) كتاب: تقصير الصلاة، باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به.
(٣) أثر علي وابن عباس رواهما ابن أبي شيبة ٢/ ٩٨ كتاب: الصلوات، باب: من رخص في الوتر على الراحلة.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٣١.