للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه لا يختص بالسفر الطويل (١).

ونقل ابن التين اعتبار القصر عن الشارع، وعن مالك اعتباره أيضًا (٢)، وعند أبي حنيفة: ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وعنده: لا يجوز مثلها قاعدًا، وعنه رواية: أنها واجبة. ومنعها أبو حنيفة في المصر. وجوَّزها أبو يوسف، وهو رأي الإصطخري، وكرهها محمد (٣) (٤).


(١) انظر: "البيان" ٢/ ١٥١ - ١٥٢، "روضة الطالبين" ١/ ٢١٠.
(٢) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١١٩ - ١٢٠.
(٣) ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في التاسع بعد الثمانين كتبه مؤلفه غفر الله له.
(٤) انظر: "البناية" ٢/ ٦٥٤، ٦٥٥.