للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومخالفته، لما سبق في أم الكتاب من كفرهم، أعاذنا الله تعالى من العناد وغيره.

خامسها:

قوله: (وقد مضت البطشة يوم بدر). هذا على قول ابن مسعود وقد مضت، وعلى قول الجماعة السالفة تكون يوم القيامة.

وقوله: (وقد مضت الدخان) هو مجاز على قول ابن مسعود، واللزام: هو ما أصابهم من القتل يوم بدر، ذكره ابن أبي حاتم، عن ابن مسعود، وأُبي ومحمد بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك (١).

قَالَ القرطبي: وعلى هذا فالبطشة واللزام واحد، وإليه نحا ابن مسعود (٢)، وهو قول أكثر الناس. وعن الحسن: إن اللزام يوم القيامة، وعنه يكون موتًا، وعنه: يكون بذنبكم عذابًا لازمًا لكم (٣).

وفي رواية البرقاني قوله: فسوف يكون لزامًا يوم بدر (٤).

وقال ابن العربي: قَالَ أبو عيسى: اللزام: يوم بدر، والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حَتَّى يؤمنوا أو يهلكوا.

قَالَ: وقال البخاري في حديث مسروق، عن عبد الله: أن البطشة الكبرى يوم بدر وهو الصحيح أقوى من كلام أبي عيسى عن نفسه (٥).


(١) "تفسير ابن أبي حاتم" ٨/ ٢٧٤٦ (١٥٥١٢).
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ١٦٨، ١٦٩ (٢٨٠٣). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٣/ ٨٦.
(٣) "تفسير ابن أبي حاتم" ٨/ ٢٧٤٦ (١٥٥١٣).
(٤) رواه مسلم (٢٧٩٨) كتاب: صفة الجنة والنار، باب: الدخان.
(٥) "عارضة الأحوذي" ١٢/ ١٣٥ - ١٣٦.