للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: الدعاء على الظالم بالهلاك، وقد سلف. وللمستضعفين من المؤمنين الذين سَمّى الرسول وأجمل في دعائه، ولأسرى المؤمنين بالنجاة من أيدي العدو، وجواز الدعاء في الفرض بما ليس من القرآن، وخالف في هذا الكوفيون (١). وقوله في غفار وأسلم، قَالَ ذلك تفاؤلًا لهما من أسمائهما فألًا حسنًا، وكان يحبه.

وقال الخطابي: خص غفارًا -والله أعلم- بالمغفرة لمبادرتهم إلى الإسلام، وحسن بلائهم فيه، ودعا لأسلم؛ لأن إسلامهم كان سلمًا من غير (خوف) (٢)، ويقال: كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين من أسلم أربعمائة، ومن غفار مثلها، وفي ذلك كله الدعاء بالمغفرة للمؤمنين (٣).


(١) مذهب المالكية والشافعية أن المصلي يدعو في صلاته بما شاء سواء كان بما يوجد في القرآن أم لا.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يدعو إلا بما نُقل في الأثر.
انظر: "الهداية" ١/ ٥٦، "عيون المجالس" ١/ ٣١٩ - ٣٢٠، "روضة الطالبين" ١/ ٢٦٥، "الإفصاح" ١/ ٣٢٤.
(٢) كذا بالأصل، والسياق يقتضي: حرب.
(٣) "غريب الحديث" ١/ ١٨٣.