للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المصلى (١). وحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى، ثم خطب (٢).

واحتج الطحاوي لأصحابه في ذلك فقال: لما اختلفت الآثار فيه نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهي قبل الصلاة عكس العيد، وهي بالعيد أشبه منها بالجمعة (٣).

وقال القاضي أبو محمد: لا خلاف في تقديمها على الخطبة (٤)، إلا ما حكي عن ابن الزبير (٥)، وهو عجيب منه. فقد روي عن مالك خلافه، وهو قول العمرين. وبه قَالَ الليث، والذي في "الموطأ" (٦) و"المدونة" (٧)، وهو المشهور من مذهب مالك، وقول جميع الفقهاء ما سلف. وقال أشهب في "مدونته": اختلف الناس في ذلك، واختلف فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقول مالك. فكان قول الأول الخطبة قبل كالجمعة. ودليله الحديث المذكور.


(١) برقم (١٠٢٧).
(٢) رواه ابن ماجه (١٢٦٨) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء.
وأحمد ٢/ ٣٢٦.
وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٣٣٨ (١٤٢٢) كتاب: الصلاة، باب: إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء.
والبيهقي ٣/ ٣٤٧ كتاب: الاستسقاء، باب: الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة في صلاة العيدين. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٦١).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٢٦.
(٤) "المعونة" ١/ ١٨٧، وانظر: "المغني" ٢/ ٢٨٨.
(٥) روى ذلك عبد الرزاق ٣/ ٨٦ (٤٨٩٩) كتاب: الصلاة، باب: الاستسقاء.
(٦) "الموطأ" ص ٢٠٦.
(٧) ١/ ١٥٣.