للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالخطبة، إلا أن منهم من قَالَ: بعد تمامها. ومنهم من قَالَ: بعد صدر منها، ومنهم من قَالَ: عند فراغها على ما سلف. فإذا كانت الخطبة وقلب الرداء بعد الصلاة، فهو الذي ذهب إليه مالك أن الصلاة قبل الخطبة، وهو نص الحديث.

وقوله: (ثم جعل اليمين على الشمال)، قد سلف ما للعلماء فيه. قَالَ المهلب: وفيه دليل على أن الشارع كان يلبس الرداء على حسب لباسنا، وهو غير الاشتمال؛ لأنه حوَّل ما على يمينه على يساره، ولو كان لباسه اشتمالًا لما صحت العبارة عنه إلا بأن يقال: قلب أسفله أعلاه، أو حل رداءه فقلبه، وهذا ظاهر (١).

وقوله: (وخرج بهم إلى المصلى) قال على أن له موضعًا يختص به وهو المصلى؛ لأن الألف والسلام للعهد.

وهل يصلى قبل الاستسقاء وبعدها؟ أجازه مالك في "الموطأ" (٢)، و"المدونة" (٣)، وقال ابن وهب: يكره فيهما. قَالَ ابن حبيب: وبه أقول (٤). وقاله جماعة من لقيت.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٣/ ٢٠.
(٢) ١/ ٢٣٩ (٦٠٩) باب: العمل في الاستسقاء.
(٣) "المدونة" ١/ ١٥٤.
(٤) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٤٣٦.