للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعلت كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل. وقد علمنا أنه صلاها في جماعة لقوله: (خطب) لأن الفرد لا يخطب.

وروى الدارقطني، عن عروة، عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات، وأربع سجدات، ويقرأ في الأولى يالعنكبوت أو الروم، وفي الثانية بياسين (١) فيه إسحاق بن راشد، وهو من رجال البخاري والأربعة صدوق. وروى الدارقطني أيضًا من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف القمر والشمس ثماني ركعات في أربع سجدات (٢)، وروى ابن عبد البر من حديث أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذا انكسفت الشمس أو القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة" (٣). وقوله هنا: "فإذا رأيتموهما فصلوا" يعني: آية الشمس والقمر، وفي رواية: "فإذا رأيتموها" يعني: الآية (٤).

الحديث الثاني:

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا".

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (٥)، ويأتي في بدء الخلق (٦).


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٦٤ كتاب: العيدين، باب: صفة صلاة الخسوف.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ٦٤ كتاب: العيدين، باب: صفة صلاة الخسوف.
(٣) رواه في "التمهيد" ٣/ ٣٠٥، ورواه أيضًا أبو داود (١١١٨) وتقدم تخريجه قريبًا.
(٤) ستأتي برقم (١٠٤٢) كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس.
(٥) برقم (٩١١) صلاة الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة.
(٦) برقم (٣٢٠٤) باب: صفة الشمس والقمر.