للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو من ركعات؟ ففي رواية عائشة في الترمذي: ثلاثًا في واحدة (١)، قَالَ: وكذا في مسلم عن جابر (٢).

وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أحمد جواز صلاتها على كل صفة، إلا أن اختياره من ذلك ركعتان في كل ركوع. قَالَ أحمد: وروى ابن عباس، وعائشة في صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، وأما علي فيقول: ست ركعات وأربع سجدات، وكذا حذيفة، وهذا قول إسحاق، وابن المنذر (٣)، وبعض أهل العلم. قَالَ: وتجوز على كل صفة صح أنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها، وقد روي عن عائشة وابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ست ركعات وأربع سجدات (٤).

فائدة: قَالَ المهلب في الحديث: إن أكثر ما يهدد - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بالكسوف إنما كان من أجل الغناء، وذلك عظيم في عهد النبوة وطراوة الشريعة، فلذلك قَالَ - صلى الله عليه وسلم - هذا القول في قوله: "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" دليل على أنهم كانوا مقبلين على اللهو واللعب، وكذلك كانت عادة الأنصار قديمًا، يحبون الغناء واللهو والضحك. ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وإقبالها من عرس: "هل عندكم لهو؟ فإن الأنصار تحب اللهو" (٥) فدل على أن اتباع اللهو من الذنوب التي توعد عليها بالآيات. شهد بذلك حديث المعازف والقيان (٦).


(١) رواه الترمذي برقم (٥٦٠) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في صلاة الكسوف. من رواية ابن عباس وليس عائشة. وأما حديث عائشة فرواه مسلم برقم (٩٠١).
(٢) برقم (٩٠٤) كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف.
(٣) انظر: "الأوسط" ٥/ ٣٠١، وانظر: "عارضة الأحوذي" ٣/ ٤٠.
(٤) "الأوسط" ٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٥) سيأتي برقم (٥١٦٢) كتاب: النكاح، باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها.
(٦) سيأتي برقم (٥٥٩٠) كتاب: الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وانظر: "شرح ابن بطال" ٣/ ٣٤.