للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن حبيب عند ذكر رواية ابن وهب: وهكذا أخبرني ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن عبد الحكم، وأنكروا رواية ابن القاسم (١)، وبهذا قال الكوفيون: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (٢)؛ لورود النهي بذلك، وتصلى في سائر الأوقات.

وهو قول ابن أبي مليكة وعطاء وجماعة.

وقال الشافعي: تصلى في كل وقت نصف النهار وبعد العصر والصبح (٣)، وهو قول أبي ثور وابن الجلاب المالكي (٤) وقال: النهي عن النافلة المبتدأة لا عن المكتوبات والمسنونات، وعند أهل المقالة الأولى: النهي عن الصلاة المسنونة كنهيه عن الصلاة المبتدأة. وعن الحنفي: لو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل حَتَّى يدخل وقت النافلة. واختاره ابن المنذر.

وفي "المبسوط": ولا تصلى الكسوف في الأوقات الثلاثة (٥). قَالَ الليث بن سعد: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة، وعلى الموسم سليمان بن هشام، وبمكة عطاء بن أبي رباح، وابن شهاب، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد، وعمرو بن شعيب، وأيوب بن موسى، فكسفت الشمس بعد العصر، فقاموا قيامًا يدعون الله في المسجد. فقلت لأيوب: ما لهم لا يصلون وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكسوف؟ فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر، فلذلك لا يصلون،


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥١١.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٧٩.
(٣) "الأم" ١/ ٢١٥.
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢/ ٤١٦، "المنتقى" ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٥) "المبسوط" ٢/ ٧٦.