للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه ابن ماجه والنسائي من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء (١).

وفيه من الفقه: حضور النساء صلاة الكسوف مع الجماعة في المساجد.

ورخص مالك والكوفيون للعجائز في ذلك، وكره للشابة (٢).

وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن، ويجب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها (٣).

ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كن أو عجائزَ، ولو كن حُيَّضًا؛ ويعتزل الحُيَّضُ المسجد، ويقربن منه.

وفيه: استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة.

وفيه: جواز إشارة المصلي بيده وبرأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى.

وفيه: أن صلاة الخسوف قيامها طويل؛ لقولها: (فقمت حَتَّى تجلاني الغَشْي)، فهو حجة للشافعي ومالك (٤) وأبي حنيفة في قوله: إنها إن شاء قصرها كالنوافل (٥).

وقولها: (فجعلت أصب فوق رأسي الماء) فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. وفي أن يفكر المصلي ونظره إلى قبلته جائز؛ لقوله: ("ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا،


(١) "سنن النسائي" ٣/ ١٥١ الكسوف، باب: التشهد والتسليم في صلاة الخسوف، و"ابن ماجه" (١٢٦٥) إقامة الصلاة والسنة، باب: ما جاء في صلاة الكسوف.
(٢) انظر: "الأصل" ١/ ٤٤٦، "المدونة" ١/ ١٥٢.
(٣) "الأم" ١/ ٢١٨.
(٤) "الأم" ١/ ٢١٧، "المنتقى" ١/ ٣٣٠.
(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٩.