للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (سفيان) هو الثوري. و (يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري.

وقوله: (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ). يعني: في ركعتين؛ لأنه كذلك جاء مفسرًا من غير طريق، وقد تُسمى الركعة سجدة، ومنه: "من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدركها" (١).

وقد قام الإجماع على أن القيام الثاني من الركوع الأول في صلاة الكسوف أقصر من القيام من الركوع الأول لقوله: دون القيام الأول، ودون الركوع الأول، وكذلك أجمعوا أن القيام والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منها.

واختلفوا في القيام والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو دون الثاني من الركعة الثانية أو مثله؟ وهل يرجع قوله: (دون القيام الأول) إلى الركعة الأولى أو إلى الثانية منها؟

فقال قوم: يرجع إلى الأولى من الركعة الأولى. وقال قوم: بل يرجع إلى القيام والركوع الثاني من الركعة الأولى، وهذا قول مالك في "المدونة" أن كل ركعة من الأربع أطول من التي تليها (٢).

وقول عائشة: (الأول الأول) حجة لقول مالك، وهذا كله حجة على أبي حنيفة في أنها ركعتان كسائر النوافل.


(١) سلف برقم (٥٨٠) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.
(٢) "المدونة" ١/ ١٥٢.