للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو داود: روي عن أبي الدرداء مرفوعًا إحدى عشرة سجدة، وإسناده واهٍ (١). وفي الدارقطني من حديث ابن عباس: رأيت عمر قرأ على المنبر {ص} فسجد، ثم رقى على المنبر (٢).

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس: في ص سجدة تلاوة {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} ومثله عن ابن عمر وعن أبيه أنه كان يسجد في ص، وعن عثمان مثله. وعن سعيد بن جبير أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأها وهو على المنبر، ثم نزل فسجد (٣). وذكر فيها آثارًا أخر في السجود فيها (٤).

إذا عرفت ذلك، فاختلف العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في السجود في {ص}. ورأى بعض أهل العلم السجود فيها، وهو قول سفيان، وابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٥)، ثم هي عند الشافعي ليست من عزائم السجود (٦). أي: ليست بسجدة تلاوة، ولكنها سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وتحرم فيها في الأصح، وهذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور.

وقد أسلفنا عن ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي أنها عندهما من العزائم، والمذهب الأول. وقال أبو حنيفة ومالك: هي من سجود التلاوة (٧). وعن أحمد كالمذهبين (٨). والمنصور منهما كقول الشافعي،


(١) "سنن أبي داود" عقب الرواية (١٤٠١).
(٢) "سنن الدارقطني" ١/ ٤٠٧ كتاب: الصلاة، باب: سجود القرآن.
(٣) "المصنف" ١/ ٣٧٠ (٤٢٥٥ - ٤٢٥٨) كتاب: الصلاة، باب: من قال: في ص سجدة وسجد فيها.
(٤) "المصنف" ١/ ٣٧١ (٤٢٦٢ - ٤٢٦٨)
(٥) انظر: "الأوسط" ٥/ ٢٥٥، "المغني" ٢/ ٣٥٢.
(٦) انظر: "الأوسط" ٥/ ٢٥٣.
(٧) " المدونة" ١/ ١٠٥، ١/ ١٠٥، "التمهيد" ٦/ ٧٧.
(٨) انظر: "المغني" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.