للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعنى قول ابن عباس: {ص} ليس من عزائم السجود أنها لم تنزل في هذه الأمة، وإنما الشارع اقتدى فيها بالأنبياء قبله. نبه عليه الداودي، ثم هذا إخبار عن مذهبه، وقد سجد الشارع فيها.

فائدة:

موضع السجود فيها (وأناب) [ص: ٢٤] أو (مآب) [ص: ٢٥] فيه خلاف عن مالك، حكاه ابن الحاجب في "مختصره" (١)، وابن التين في "شرحه"، ومذهب أبي حنيفة الأول.

ثانية: قَالَ أبو بكر الرازي الحنفي في قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا} [ص: ٢٤] أجاز أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن أنه عبر بالركوع عن السجود (٢)، وعن الحنابلة أنه لو قرأ السجدة في الصلاة وركع ركوع الصلاة أجزأ عن السجدة (٣).

وروى ابن أبي شيبة عن علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل: إذا كانت السجدة آخر السورة أجزأك أن تركع بها (٤).

وعن بعض الحنفية: ينوب الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة وخارجها (٥). وفي "الذخيرة" للمالكية أشار ابن حبيب إلى جوازها بالركوع (٦).


(١) " مختصر ابن الحاجب" ص ٦٤.
(٢) الأصل ١/ ٣١٤، ٣١٦.
(٣) انظر: "المستوعب" ٢/ ٢٥٤.
(٤) "المصنف" ١/ ٣٧٩ (٤٣٦٥) كتاب: الصلوات، باب: في السجدة تكون آخر السورة.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٤٢.
(٦) انظر: "الذخيرة " ٢/ ٤١٤.