للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو على غير القبلة، وهو يمشي، فيومئ برأسه إيماءً، ثم يسلم.

وروى أيضًا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة أيسجد؟ قَالَ: نعم، لا بأس به (١).

وذهب فقهاء الأمصار منهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء. فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بسجود المشركين فلا حجة فيه؛ لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة لله، والتعظيم له، وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان الرسول من ذكر آلهتهم كما سلف. ولا يُستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء؛ لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام.

وإن كان البخاري أراد الرد على ابن عمر والشعبي بقوله: (وَالمُشْرِكُ نَجَسٌ ليس له وضوء)، فهو أشبه بالصواب (٢).

وقال ابن المنير: هذه الترجمة متلبسة، والصواب: رواية من روى أن ابن عمر كان يسجد للتلاوة على غير وضوء (٣). والظاهر من قصد البخاري أنه صوب مذهبه واحتج له بسجود المشركين لها، والمشرك نجس لا وضوء له، ولم يذكر البخاري تمام القصة، ولا سبب سجود المشركين، وفي الإمساك عن ذكره إيهام على فهمهم، وليس كذلك؛


(١) "المصنف" ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦ (٤٣٢٥، ٤٣٢٧ - ٤٣٢٨).
(٢) ورد بنحوه في "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٧ بإطلاق فقهاء الأمصار دون ذكر الأئمة الأربعة.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٥ (٤٣٢٢) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء.