للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفضل، ولا حرج في تركه ما لم يرغب عن السنة، وأيضًا فإن راوي الحديث قد صح عن مالك أنه لا يعتمد على روايته، وهو يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قَالَ: إن صارت روايته حجة في إبطال السنن على أنه ليس فيها شيء بما يدعونه. قَالَ: وقد صح بطلان هذا الخبر بحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد بهم في النجم (١)، وأبو هريرة متأخر الإسلام (٢).

فرع:

إذا لم يسجد القارئ، فهل يسجد السامع؟ فيه وجهان عندنا:

أصحهما: نعم، وبه قَالَ ابن القاسم، وابن وهب، خلافًا لمطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وصوبه ابن حبيب (٣)؛ لأن القارئ لو كان في صلاة ولم يسجد، لم يسجد من معه، فكذا هذا.

واختلف هل يسجد المعلم والذي يقرأ عليه أول مرة؟ حكاه ابن التين قَالَ: وقد قيل: هذا الحديث ناسخ للسجود فيها.


(١) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ١٢٣ (٣٦٣) كتاب: الصلاة، باب: في سجود التلاوة، وأحمد ٢/ ٣٠٤، ٢/ ٤٤٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٥٣.
(٢) "المحلى" ٥/ ١٠٩ - ١١٠.
(٣) "المدونة" ١/ ١٠٦، "كفاية الطالب" ١/ ٣١٨، "البيان والتحصيل" ١/ ٢٧٨، "المنتقى" ١/ ٣٥٣، "روضة الطالبين" ١/ ٣١٩.