للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الأدب" خارج "الصحيح" (١). و (حذلم) بالذال المعجمة وحاء مهملة.

وأما الحديث فأخرجه مسلم أيضًا، ففي رواية: في غير الصلاة، وفي أخرى: في غير وقت الصلاة (٢).

وأجمع فقهاء الأمصار أن التالي إذا سجد في تلاوته أن المستمع يسجد لسجوده. وقال عثمان: إنما السجدة على من سمعها (٣).

واختلفوا إذا لم يسجد، وقد سلف في باب من قرأ السجدة ولم يسجد.

وفي "المدونة": كره مالك أن يجلس قوم إلى قارئ يستمعون قراءته ليسجدوا معه إن سجد، وأنكر ذلك إنكارًا شديدًا. قَالَ: فأرى أن يقام وينهى، ولا يجلس إليه (٤).

وقال ابن شعبان عنه: فإن لم ينته، وقرأ لهم فمر بسجدة يسجد ولم يسجدوا. وقد قَالَ مالك أيضًا: أرى أن يسجدوا معه (٥).

قوله: (فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ معه حَتَّى ما يجد أحدنا موضع جبهته) فيه: الحرص على فعل الخير والتسابق إليه.

وفيه: لزوم متابعة أفعال الشارع على كمالها، ويحتمل أن يكون


(١) تميم بن حذلم الضبي، أبو سلمة، الكوفي، من أصحاب عبد الله بن مسعود، أدرك أبا بكر وعمر.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٢/ ١٢٥ (٢٠٢٠). و"الجرح والتعديل" ٢/ ٤٤٢ (١٧٦٦). و"تهذيب الكمال" ٤/ ٣٢٨ (٨٠١).
(٢) "صحيح مسلم" برقم (٥٧٥) كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة.
(٣) سيأتي معلقًا قبل (١٠٧٧) باب: من رأى أن الله -عز وجل- لم يوجب السجود.
(٤) "المدونة" ١/ ١٠٦.
(٥) انظر: "التاج والإكليل" ٢/ ٣٦٠.