للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، ورواه أبو نعيم من حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج من طريقين.

وقوله: (وَزَادَ نَافِعٌ) القائل هو ابن جريج كما بينه البيهقي (١)، وكذا

وقع في بعض نسخ البخاري، وعزاها الحميدي إلى البخاري فقال: قَالَ البخاري: وزاد نافع عن ابن عمر -يعني: عن عمر- إن الله لم يفرض .. إلى آخره (٢).

وروى البيهقي من طريق ابن بكير، ثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر قرأ السجدة، وهو على المنبر، يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجدوا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود، فقال عمر: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فقرأها ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا (٣).

إذا تقرر ذلك، فترك عمر - رضي الله عنه - مع من حضر السجود ومنعه لهم دليل على عدم الوجوب كما أسلفناه؛ ولا إنكار ولا مخالف.

ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإنكار على غيره. في قوله: (مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ).

وقوله: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ).

وفي فعل عمر دليل على أن على العلماء أن يبينوا كيف لزوم السنن إن كانت على العزم أو الندب أو الإباحة.

وكان عمر - رضي الله عنه - من أشد الناس تعليمًا للمسلمين كما تأول له الشارع


(١) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٢١ كتاب: الصلاة، باب: من لم ير وجوب سجدة التلاوة.
(٢) "الجمع بين الصحيحين" للحميدي ١/ ١٢٣ (٤٩).
(٣) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٢١ - ٣٢٢.