للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسيب قَالَ: من أجمع إقامة أربع ليالٍ وهو مسافر أتم الصلا ة (١)، وهو أحد أقواله. قَالَ وكيع: ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قَالَ: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا (٢). قَالَ مالك: وذلك أحب ما سمعت إليَّ، قال أبو عمر: ودل ذلك على أنه سمع الخلاف. وذكر ابن وهب قال: ذلك أحسن ما سمعت، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم. قَالَ أبو عمر: وإلى هذا ذهب الشافعي، وهو قوله وقول أصحابه، وبه قَالَ أبو ثور (٣).

قَالَ الشافعي: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام ولياليهن أتم الصلاة، ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ظعنه (٤).

قلتُ: هذا قول عنه ليس الفتوى عليه (٥)، وحكى إمام الحرمين عنه أربعة أيام ولحظة.

قَالَ ابن بطال: وهذا القول أصح المذاهب في هذِه المسألة.

قلتُ: إن كان معتمده الوجود، فما يعمل في باقي الأحاديث تسعة عشر ونحوها. واختلف في المدة المذكورة، فقال ابن القاسم: أربعة أيام كاملة. قَالَ عنه عيسى: ولا يعتد بيوم دخوله إلا أن يدخل في قوله. وقال عبد الملك وسحنون ومحمد: إذا نوى مقام زمان تجب فيه عشرون صلاة


(١) روى ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٢٧٠ (٦١١٦) كتاب: الصلاة، باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢١١ (٨٢١٩) كتاب: الصلوات، باب: من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم.
(٣) "الاستذكار" ٦/ ١٠١.
(٤) "الأم" ١/ ١٦٤.
(٥) ورد بهامش الأصل ما نصه: ما قاله الشافعي هو المعروف وعليه الفتوى، وقد اشتبه ذلك على المؤلف بمسألة ما إذا أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة موقعها كل وقت.