للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقيل: عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقيل بإسقاط أبيه كما أخرجه ابن ماجه (١)، وقيل بإسقاط أبي هريرة.

وأما متابعة يحيى بن أبي كثير، فذكر أبو مسعود وخلف في أطرافهما، وأبو نعيم في "مستخرجه" أن البخاري أخرجها عن سعيد، عن أبي هريرة. وذكر الحميدي فيها وسهيل ومالك بزيادة أبيه. ورواه سفيان، عن يحيى بإثبات أبيه، وذكره البيهقي (٢).

وأما متابعة مالك فوقع فيها كما وقع في متابعة يحيى، ورواه جماعة "الموطأ" عن مالك بإسقاط أبيه (٣). وكان سعيد -فيما يقولون- قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه، عن أبي هريرة، كذا قَالَ ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحيانًا عن أبي هريرة، وروي عن مالك بإثباته، وكذا أخرجه أبو داود، والترمذي (٤).

وقد روى عن مالك الوليد بن مسلم مثل رواية بشر، أخرجها الإسماعيلي. وأما متابعة سهيل فوقع فيها كما سلف في المتابعتين السالفتين. وقد أخرجه أبو داود والبيهقي من طريقه، عن سعيد، عن أبي هريرة. ولفظه: "لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع ذي محرم" (٥).


(١) "سنن ابن ماجه" (٢٨٩٩) كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير ولي.
(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٣٩ (٥٤٠٩) كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام.
(٣) "الموطأ" ص ٦٠٥.
(٤) "سنن أبي داود" (١٧٢٤) كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير محرم، و"سنن الترمذي" (١١٧٠) كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها.
(٥) "سنن أبي داود" (١٧٢٥) كتاب: المناسك، باب: في المرأة تحج بغير محرم، "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٣٩ كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام.