للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منع الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (١). دليلنا حديث معاذ أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ أخر الظهر حَتَّى ينزل للعصر، وفي المغرب والعشاء كذلك. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان (٢) (٣).

قَالَ ابن التين: والجمع بين الظهر والعصر على وجهين:

أحدهما: أن يرتحل عند الزوال فيجمع حينئذٍ.

والثاني: أن يرتحل قبله فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم يصلي العصر في أول وقتها. ثم قَالَ: ودليله حديث معاذ المتقدم، والحديث المذكور لا يطابقه.

فائدة:

قَالَ الداودي في رواية شعيب عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما، وفي رواية الليث: بمزدلفة. وقال ابن عمر: إذا أعجله السير يصلي المغرب ثلاثًا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حَتَّى يقيم العشاء. وهذِه أحوال، جمع مرة، وأخر العشاء مرة، وأما الجمع بمزدلفة فبعد مغيب الشفق للصلاتين.


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٣.
(٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: أعله البخاري.
(٣) "سنن أبي داود" (١٢٠٦، ١٢٠٨، ١٢٢٠) كتاب: صلاة السفر، باب: الجمع بين الصلاتين، "سنن الترمذي" (٥٥٣) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين، "صحيح ابن حبان" ١٤/ ٤٧٥ (٦٥٣٧) كتاب: التاريخ، باب: المعجزات.
والحديث رواه مسلم بنحوه (٧٠٦) وبعد حديث (٢٢٨١).