للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معلقًا عن الليث (١)، وهو أصل في الإيماء على الدابة.

وقوله: (وقَالَ: اللَّيْثُ .. إلى آخره). قَالَ الإسماعيلي: إنه رواه عن أبي صالح في غير هذا الكتاب عن الليث، أخبرناه ابن ناجية عنه، عن أبي صالح. وقد رواه ابن وهب وشبيب، عن يونس بن يزيد به، ولفظه: كان يصلي السبحة بالليل على راحلته حيث توجهت به شرق أو غريب يومئ إيماءً، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني أيضًا.

وحديث جابر سلف قريبًا (٢)، وهو من أفراده كذلك. والسبحة: النافلة في الصلاة، ويقال: لكل صلاة سبحة، لكن ما قدمناه أشهر. وقام الإجماع على أنه لا يصلي الفرض على الدابة من غير عذر.

فرع:

ترك الاستقبال جائز؛ رفقًا بالأمة أيضًا.

فرع:

مصلي النافلة على الأرض هل يومئ؟ منعه ابن القاسم، وأجازه ابن حبيب، قَالَ: كما يدع القيام.


(١) سيأتي برقم (١١٠٤).
(٢) برقم (١٠٩٤) باب: صلاة التطوع على الدواب.